1
التعاريف والمصطلحات يقصد بالتعابير والمصطلحات الاتية في معرض تطبيق أحكام هذا القانون المعاني المبينة إلى جانب كل منها 1-الجهة العامة أي وزارة أو إدارة أو هيئة عامة أو مديرية عامة أو مؤسسة أو شركة أو منشأة عامة أو وحدة من وحدات الإدارة المحلية أو ما هو في حكمها.2- التشاركية علاقة تعاقدية لمدة زمنية ومتفق عليها بين جهة عامة وشريك من القطاع الخاص يقوم بموجبها الشريك الخاص بالاستثمار في واحد أو أكثر من الأعمال الآتية تصميم أو إنشاء أو بناء أو تنفيذ أو صيانة أو إعادة تأهيل أو تطوير أو إدارة أو تشغيل مرفق عام أو مشروع لدى الجهة العامة وذلك بهدف المساهمة في تقديم خدمة عامة أو أي خدمة تتوخى المصلحة العامة مباشرة إلى الجهة العامة المتعاقدة أو نيابة عنها إلى المستفيد النهائي.3-المجلس مجلس التشاركية المنصوص عليه في المادة (7) من هذا القانون والذي يعد السلطة العليا فيما يتعلق بشؤون التشاركية.4-المكتب مكتب التشاركية المنصوص عليه في المادة (8) من هذا القانون.5-اللجنة التوجيهية اللجنة المنصوص عليها في المادة (12) من هذا القانون.6- الهيئة الناظمة القطاعية الجهة المحدثة بموجب صك قانوني خاص في حال وجودها بغرض تنظيم قطاع مفتوح للتشاركية.7- مشروع التشاركية "أو المشروع" كل مشروع تشاركية يخضع إلى أحكام هذا القانون.8-قائمة مشاريع التشاركية القائمة التي تتضمن مشاريع التشاركية والتي يقرها المجلس استنادا إلى هذا القانون.9-التصور المرجعي جملة المعالم الأساسية لمشروع التشاركية متضمنة الافتراضات الاقتصادية والاجتماعية التي يجري الانطلاق منها في مرحلة دراسة الجدوى وقبل البدء بإجراءات التعاقد وتشمل تقييما للاستثمار و /أو تكاليف تشغيل المشروع مع تدفقات الدخل اثناء مدة المشروع والمؤشرات المالية الرئيسية.10-الشريك الخاص أي شخص اعتباري أو ائتلاف أشخاص اعتبارية محلية كانت أم خارجية يجري التعاقد معها على نحو يتوافق مع أحد إجراءات التعاقد المنصوص عليها في هذا القانون.11-الجهة العامة المتعاقدة الجهة العامة التي تعلن عن إجراءات اختيار شريك خاص لتنفيذ مشروع التشاركية.12-عقد التشاركية العقد المبرم بين الجهة العامة المتعاقدة والشريك الخاص والذي يحدد احكام التشاركية وشروطها.13-الاتفاقات المتبعة بعقد التشاركية أي اتفاقات تعاقدية بين الجهة العامة المتعاقدة و/أو الشريك الخاص / و/أو أي طرف ثالث متضمنة في عقد التشاركية أو مرتبطة به تتصل بتنفيذ جزء من العقد الأساسي أو عنصر من عناصره وتشمل "حسب الحال" أي عقود ثانوية أو عقود من الباطن.14-شركة المشروع الشركة السورية الجنسية التي تؤسس "حين الاقتضاء" لغرض وحيد هو تنفيذ عقد التشاركية ويكون مقرها الرئيسي في الجمهورية العربية السورية وتمارس عملها وفقا لأحكام قانون الشركات النافذ.وتكتسب هذه الشركة الحقوق وتتحمل الالتزامات وفق ما هو منصوص عليه في عقد التشاركية متضمنة "حسب الحال" المساهمة في تقديم الخدمة العامة أو الخدمة التي تتوخى المصلحة العامة.15-الشريك الاستراتيجي الشخص الاعتباري الذي يملك في حالة وجود ائتلاف الخبرة والدراية والكفاءة الفنية والموارد الأساسية وبخاصة المالية اللازمة لتشغيل مشروع التشاركية وعليه أن يشارك في شركة المشروع بالحد الأدنى المحدد في طلب العروض.16-مدة المشروع المدة الزمنية المحددة والمتفق عليها في عقد التشاركية.17-مشروع ذو طبيعة معقدة أي من مشاريع التشاركية التي لا يمكن فيها للجهة العامة المتعاقدة تحديد المعالم الأساسية أو الفنية أو الوظيفية أو المالية أو القانونية أو غيرها تحديدا دقيقا منذ البداية.18-مشاور المشروع شخص طبيعي أو اعتباري يجري التعاقد معه بغرض تقديم المشورة إلى الجهة العامة المتعاقدة بشأن مشروع تشاركية معين.19-الإذن أي شكل من أشكال الموافقة أو الإجازة أو الرخصة أو عدم الممانعة يكون مطلوبا لتنفيذ مشروع التشاركية ويصدر عن الجهة العامة المتعاقدة أو أي جهة عامة أخرى.20-إجراءات الطرح والإحالة مجموعة الإجراءات التي تتبعها الجهة العامة المتعاقدة في طرح المشاريع وإحالتها بغرض اختيار العارض المرشح بغية إبرام عقد التشاركية معه.21-عرض تلقائي اقتراح مشروع تشاركية يحكمه هذا القانون يقدم بمبادرة من أحد العارضين ويتعلق بمشاريع غير مدرجة في قائمة مشاريع التشاركية أو هي قيد النظر لضمها إلى القائمة.22-التسعيرة الثمن الذي يدفعه المتلقي النهائي للخدمة أو المستفيد النهائي من الخدمة.23-القيمة مقابل المال المنفعة الصافية المتحققة للجهة العامة المتعاقدة خلال المدة المحددة للمشروع في مقابل استخدام المشروع أو تقديم الشريك الخاص الخدمة حسب عقد التشاركية وتقاس من حيث الكلفة أو السعر أو الجودة أو تحسين أو تكييف الخدمة أو نقل المخاطر أو جميع أو بعض هذه المعايير مجتمعة.24-مقارن القطاع العام مؤشر يسهل عملية المقارنة بين الأساليب الممكنة لتقديم خدمات عامة معينة ويستخدم في مرحلة دراسة الجدوى الاقتصادية لمشروع التشاركية ويأخذ في الحسبان أفضل الممارسات العالمية التي يعتمدها المجلس.25-حيازة التقنية التعاون بين الجهة العامة والقطاع الخاص وبخاصة الشريك الاستراتيجي بحيث يكون هناك عمل مشترك من فرق مشكلة من الجهتين وبحيث يمكن للجهة العامة أن تستوعب تقينة جديدة وتكون هناك امكانية لاستخدامها وتطويرها ويشمل ذلك حق استثمار براءات الاختراع التي تعود للقطاع الخاص وتطويرها.26-العقد الثانوي وهو العقد الذي يبرم من أجل تنفيذ جزء من عقد التشاركية ويتبع له.

