64
يتم إيجار العقارات التي تجيز أنظمة الجهة المتعاقدة تأجيرها بالعقد بالتراضي فيما إذا كان الريع السنوي للعقار المؤجر لا يتجاوز 10,000 ليرة سورية وبالمزايدة إذا جاوز ذلك الريع المبلغ المذكور
التشريعات السورية
64
يتم إيجار العقارات التي تجيز أنظمة الجهة المتعاقدة تأجيرها بالعقد بالتراضي فيما إذا كان الريع السنوي للعقار المؤجر لا يتجاوز 10,000 ليرة سورية وبالمزايدة إذا جاوز ذلك الريع المبلغ المذكور