التشريعات السورية

64 · المادة 64

سوريا
الدولة
195
الرقم
1974
السنة
ساري
الحالة

64

يتم إيجار العقارات التي تجيز أنظمة الجهة المتعاقدة تأجيرها بالعقد بالتراضي فيما إذا كان الريع السنوي للعقار المؤجر لا يتجاوز 10,000 ليرة سورية وبالمزايدة إذا جاوز ذلك الريع المبلغ المذكور