التشريعات السورية

62 · المادة 62

سوريا
الدولة
195
الرقم
1974
السنة
ساري
الحالة

62

أ ـ يتم البيع بالارتباط عندما يحدد للتسليم مواعيد اجله وشروط تتعلق بنوع البضاعة وشكلها. ب ـ يحدد نظام العمليات الحالات والقواعد والشروط التي يتم بموجبها البيع بالارتباط.