62
أ ـ يتم البيع بالارتباط عندما يحدد للتسليم مواعيد اجله وشروط تتعلق بنوع البضاعة وشكلها. ب ـ يحدد نظام العمليات الحالات والقواعد والشروط التي يتم بموجبها البيع بالارتباط.
التشريعات السورية
62
أ ـ يتم البيع بالارتباط عندما يحدد للتسليم مواعيد اجله وشروط تتعلق بنوع البضاعة وشكلها. ب ـ يحدد نظام العمليات الحالات والقواعد والشروط التي يتم بموجبها البيع بالارتباط.