التشريعات السورية

5 · المادة 5

سوريا
الدولة
195
الرقم
1974
السنة
ساري
الحالة

5

أ ـ يجوز لعاقد النفقة الموافقة على تأمين بعض الاحتياجات التي لا يتجاوز قيمة كل منها 300 ل.س عن غير طريق الشراء المباشر وذلك في الحالات الضرورية التي يعود تقديرها إلية. ب ـ تصدق فواتير النفقات المعقودة وفق أحكام الفقرة (أ) من قبل عاقد النفقة.