5
أ ـ يجوز لعاقد النفقة الموافقة على تأمين بعض الاحتياجات التي لا يتجاوز قيمة كل منها 300 ل.س عن غير طريق الشراء المباشر وذلك في الحالات الضرورية التي يعود تقديرها إلية. ب ـ تصدق فواتير النفقات المعقودة وفق أحكام الفقرة (أ) من قبل عاقد النفقة.
التشريعات السورية
5
أ ـ يجوز لعاقد النفقة الموافقة على تأمين بعض الاحتياجات التي لا يتجاوز قيمة كل منها 300 ل.س عن غير طريق الشراء المباشر وذلك في الحالات الضرورية التي يعود تقديرها إلية. ب ـ تصدق فواتير النفقات المعقودة وفق أحكام الفقرة (أ) من قبل عاقد النفقة.