46
أ ـ 1 ـ لا يكون التعهد مسئولا عن التأخير الواقع بسبب من الجهة المتعاقدة أو الجهات العامة الأخرى. 2 ـ يعفى المتعهد من غرامات التأخير إذا كان ضحية خالصة لقوة قاهرة لا يد له فيها وذلك عن المدة التي تأخر فيها بسبب تلك القوة القاهرة. 3 ـ يعفى المتعهد من تنفيذ التعهد إذا أضحى أمام استحالة مطلقة تحول دون قيامه بتنفيذ أحكام التعهد وكان غير ناجم عن تقصيره وراجعا إلى ظروف خارجة تماما عن إرادته 4 ـ إذا طرأت ظروف أو حوادث استثنائية عامة لم يكن في الوسع توقعها وترتب على حدوثها أن تنفيذ التعهد وإن لم يصبح مستحيلا صار مرهقا بحيث يهدده بخسارة فادحة كان للمتعهد الحق بطلب تعويض عادل. ب ـ 1 ـ يكون البت في الحالة الواردة في البند (1) من الفقرة (أ) من هذه من حق الجهة المتعاقدة حصرا. 2 ـ أما في الحالات التي تنطبق على البنود (2،3،4) من الفقرة (أ) من هذه فيجري البت فيها بطريق التحكيم إن لم تجر تسويتها وفق نظام التسويات المنصوص عليه في المرسوم التشريعي رقم 18 تاريخ 15/2/1974 ويجوز في التحكيم الداخلي أن يكون المحكمون مفوضين بالصلح.

