التشريعات السورية

44 · المادة 44

سوريا
الدولة
195
الرقم
1974
السنة
ساري
الحالة

44

تفرض على المتعهد الذي يتأخر في تقديم المواد أو تنفيذ الأشغال أو إنجاز الخدمات عن المدة المحددة لذلك غرامة التأخير المنصوص عليها في العقد أو دفتر الشروط ولو لم يلحق بالجهة المتعاقدة أي ضرر على أن لا تقل الغرامة اليومية عن (01%) (واحد بالألف) من القيمة الإجمالية وإلا يزيد مجموع الغرامات للتعهد الواحد عن (20%) عشرين بالمائة من القيمة الإجمالية لهذا التعهد.ويجوز أن ينص في دفتر الشروط الخاصة أو العقد لبعض التعهدات ذات الطابع الخاص على غرامة تقل عن النسب المذكورة آنفا كما يجوز للوزير أن يحدد بقرار منه العقود التي تستدعي ماهيتها الذاتية الإعفاء من الغرامة أو تحديدها بشكل آخر.