التشريعات السورية

27 · المادة 27

سوريا
الدولة
195
الرقم
1974
السنة
ساري
الحالة

27

أ ـ يتم طلب عروض الأسعار إما بواسطة الإعلان أو بكتب مسجلة أو بكليهما توجهها الجهة المتعاقدة إلى اكبر عدد من المتعهدين المختصين للإطلاع على دفاتر الشروط إن وجدت والتقدم بعروضهم ضمن المهل الواردة في (8) من هذا النظام مع مراعاة البند (أ) من (9) في حال الإعلان. ب ـ يجب أن يتضمن طلب عروض الأسعار البيانات التالية على الأقل: 1 ـ أنواع المواد أو الأشغال أو الخدمات المطلوبة. 2 ـ تاريخ انتهاء فترة تقديم العروض وأسلوب تقديمها. 3 ـ المدة التي سيبقى صاحب العرض مرتبطا خلالها بعرضه. 4 ـ المكان الذي تقبل فيه العروض. 5 ـ طلب تفصيل العروض من حيث المواصفات والسعر وطريقة الدفع ومدة التسليم أو إنجاز الأعمال. 6 ـ الشروط الأخرى التي ترى الجهة المتعاقدة ضرورة توفرها في العرض.