21
يحق للجهة المتعاقدة تجزئة مواد المناقصة بين العارضين حسبما تراه ملائما بحيث تجري إحالة جزء آلي متعهد دون أن يحق له الاعتراض شريطة أن ينص على ذلك في دفتر الشروط الخاصة.
التشريعات السورية
21
يحق للجهة المتعاقدة تجزئة مواد المناقصة بين العارضين حسبما تراه ملائما بحيث تجري إحالة جزء آلي متعهد دون أن يحق له الاعتراض شريطة أن ينص على ذلك في دفتر الشروط الخاصة.