التشريعات السورية

12 · المادة 12

سوريا
الدولة
195
الرقم
1974
السنة
ساري
الحالة

12

تقدم العروض ضمن ثلاث مغلفات مختومة وتوضع هذه المغلفات في مغلف رابع معنون باسم الجهة المحددة في الإعلان ويكتب عليه موضوع المناقصة والتاريخ المحدد لإجرائها.