التشريعات السورية

14 · المادة 14

سوريا
الدولة
341
الرقم
1956
السنة
ساري
الحالة

14

يلغى قانون جباية الأموال الأميرية المؤرخ في 5 آب 1325 وسائر النصوص المخالفة لهذا القانون.