12
يضاف على الذمم الشخصية المختلفة المنصوص عليها في الفقرة/ج/ من المادة الأولى من قانون جباية الأموال العامة وعلى الرسوم في ما ورد ذكره في المادة 134 من المرسوم التشريعي رقم 75 المؤرخ في 30/6/1947 التي تحصل وفقاً لأحكام القانون المذكور 2.5% من مقدار الذمة لقاء نفقات التحصيل تؤخذ إيرادا لحساب الخزينة العامة.

