10
1. إذا تعذر بيع الأموال غير المنقولة فللسلطة المختصة بتقرير الحجز أن تتخذ قراراً بتسجيل تلك الأموال باسم الدولة وتخصص لوزارة المالية بثمن معادل لقيمتها المقدرة بعد تنزيل النفقات المنصوص عنها في الفقرة الثالثة من المادة السادسة من هذا القانون. 2. وإذا ظهر طالب لهذه الأموال بثمن معادل للقيمة المقدرة أو أعلى منه وكان ذلك قبل تنفيذ القرار المنوه عنه في الفقرة السابقة فيقبل الثمن ويلغى ذلك القرار.

