38
مع عدم الإخلال بالعقوبات الأشد الواردة في القوانين والأنظمة النافذة يعاقب: 1- بالغرامة من ثلاثمائة إلى ألف ليرة سورية من يخالف أحكام كل من الفقرات 1، 2، 4، 5، 6، 7، 8، 11، 14، 15، 23، 24، 26 من المادة 6. وكل من المواد 27، 29، 35/ب، 36 من هذا القانون. 2- بالغرامة من ألف إلى ثلاثة آلاف ليرة سورية من يخالف أحكام المادة (5) وكل من الفقرات 3، 9، 10، 16، 19، 20، 21، 22، 25 من المادة 6 وكل من المواد 33، 34، 35/أ من هذا القانون. 3- بالغرامة من ثلاثة آلاف إلى خمسة آلاف ليرة سورية من يخالف كلا من الفقرات 12، 13، 17، 18، 27 من المادة 6 من هذا القانون.

