28
للوحدة الإدارية إلزام مالكي وشاغلي المباني المشار إليها في الفقرتين أ، ب من المادة 27 السابقة ترميم واجهات مبانيهم خلال المدة التي تحددها الوحدة الإدارية بما ليقل عن خمس سنوات ولا يزيد على عشر سنوات على الأكثر.
التشريعات السورية
28
للوحدة الإدارية إلزام مالكي وشاغلي المباني المشار إليها في الفقرتين أ، ب من المادة 27 السابقة ترميم واجهات مبانيهم خلال المدة التي تحددها الوحدة الإدارية بما ليقل عن خمس سنوات ولا يزيد على عشر سنوات على الأكثر.