التشريعات السورية

28 · المادة 28

سوريا
الدولة
49
الرقم
2004
السنة
ساري
الحالة

28

للوحدة الإدارية إلزام مالكي وشاغلي المباني المشار إليها في الفقرتين أ، ب من المادة 27 السابقة ترميم واجهات مبانيهم خلال المدة التي تحددها الوحدة الإدارية بما ليقل عن خمس سنوات ولا يزيد على عشر سنوات على الأكثر.