التشريعات السورية

23 · المادة 23

سوريا
الدولة
49
الرقم
2004
السنة
ساري
الحالة

23

يلتزم مالكو المنشآت الطبية ومديروها ومستثمروها في القطاع العام والقطاع الخاص والقطاع المشترك وجميع الجهات الأخرى بما يلي: أ- فصل النفايات الطبية عن النفايات البلدية عند نقطة المنشأ. ب- وضع النفايات الطبية غير الخطرة في أكياس محكمة. أما النفايات الطبية الخطرة فتوضع في حاويات بلاستيكية صفراء. ويجب أن تعلم أكياس النفايات الخامجة بعبارة خامجة جدا وان تكون الأكياس مقاومة للتسرب. أما حاويات النفايات الحادة الجارحة فيجب أن تعلّم بعبارة حادة جارحة وان تكون مقاومة للإنثقاب والوخز والتسرب. ج- توصيف النفايات وفقاً لطبيعتها ودرجة خطورتها ووضع بطاقة تعريف على العبوة تتضمن البيانات الآتية: اسم المؤسسة، اسم القسم الذي جمعت منه، نوع النفايات، اسم وتوقيع المسؤول عن تلك الحاويات الذي قام بجمعها، تاريخ إغلاق الحاوية، ووزن الحاوية. د- حظر مواقع جمع النفايات الطبية المرحلية والنهائية على غير المختصين. ه- تأمين وحدات تبريد خاصة للنفايات القابلة للتحلل في حالة لزوم تخزينها أكثر من 48 ساعة في المنشأة. و- تخصيص موقع في المنشأة للجمع النهائي تتوفر فيه شروط السلامة والأمان وسهولة الوصول إليه من قبل الأفراد المسؤولين عن جمع النفايات الطبية وآليات النقل. ز- تعيين منسق لشؤون النفايات في المنشأة مهمته متابعة إجراءات الجمع المرحلي والنهائي والتسليم إلى الجهة المسؤولة عن الترحيل. ح- معالجة النفايات الطبية السائلة قبل طرحها إلى شبكة الصرف الصحي العامة.