18
تخضع المؤسسات والمنشات التي تنتج أو تحتفظ أو تتخلص من النفايات السامة أو الخطرة لرقابة وتفتيش الجهات المختصة للتأكد من تطبيق مواد هذا الفصل.
التشريعات السورية
18
تخضع المؤسسات والمنشات التي تنتج أو تحتفظ أو تتخلص من النفايات السامة أو الخطرة لرقابة وتفتيش الجهات المختصة للتأكد من تطبيق مواد هذا الفصل.