التشريعات السورية

18 · المادة 18

سوريا
الدولة
49
الرقم
2004
السنة
ساري
الحالة

18

تخضع المؤسسات والمنشات التي تنتج أو تحتفظ أو تتخلص من النفايات السامة أو الخطرة لرقابة وتفتيش الجهات المختصة للتأكد من تطبيق مواد هذا الفصل.