التشريعات السورية

3 · المادة 3

سوريا
الدولة
3
الرقم
2024
السنة
ساري
الحالة

3

إحداث الشركة المساهمة العمومية: تحدث الشركة المساهمة العمومية بقرار من مجلس الوزراء، بناءً على اقتراح مرفق بمذكرة تبريرية تعرضها عليه إحدى الوزارات المعنية بمجال عمل الشركة، ويحدد في قرار الإحداث: ·        اسم الشركة ومركزها. ·        أغراض الشركة التي أحدثت لأجلها. ·        مهام الشركة ونشاطاتها والخدمات التي تقدّمها. ·        تشكيل الهيئة العامة للشركة، على أن تتألف من الجهات العامة المعنية بالقطاعات التي تمارس فيها الشركة نشاطاتها، إضافة إلى ممثل عن الجهاز المركزي للرقابة المالية.