24
أ- تخضع شركات الأموال التي تملك الدولة ممثلة بالخزينة العامة، أو أي من جهاتها العامة، أو وحدات الإدارة المحلية، فيها جزءاً من رأس مالها يقل عن /20/ بالمئة، إلى قانون الشركات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /29/ لعام 2011 وتعديلاته وتخرج عن نطاق تطبيق هذا القانون. ب- في كل ما لم يرد عليه نص في هذا القانون تخضع الشركات المشمولة بأحكامه لأحكام قانون الشركات، وقانون التجارة، والقانون المدني وقانون العمل والتشريعات الضريبية النافذة. ج- لا يجوز الحجز على مساهمة الجهة العامة أو حصصها في أي من الشركات المنصوص عليها في هذا القانون.

