1
يقصد بالعبارات الآتية، في معرض تطبيق هذا القانون، المعنى المبيّن إلى جانب كل منها: – المؤسسة العامة: شخص اعتباري عام يتمتع بالاستقلال المالي والإداري ويشارك في تنمية الاقتصاد الوطني ويمارس عملاً ذا طابع اقتصادي بنشاطه المباشر أو بالإشراف على عدد من الشركات العامة والمنشآت العامة ذات الأغراض المتماثلة أو المتكاملة والتنسيق فيما بينها. – الشركة العامة أو المنشأة العامة: شخص اعتباري عام يتمتع بالاستقلال المالي والإداري ويشارك في تنمية الاقتصاد الوطني ويتكون من وحدة أو مجموعة وحدات اقتصادية تمارس عملاً زراعياً أو صناعياً أو تجارياً أو مالياً. – الشركة المساهمة العمومية: شركة مساهمة مغفلة خاصة تتمتع بالشخصية الاعتبارية، تعدّ من أشخاص القانون العام، تمتلك الدولة ممثلة بالخزينة العامة، أو مؤسسة عامة أو شركة عامة أو شركة أو أكثر من الشركات المساهمة العمومية الأخرى، أسهمها كاملة. – الشركة المشتركة: شركة مساهمة مغفلة أو محدودة المسؤولية تتمتع بالشخصية الاعتبارية، تعدّ من أشخاص القانون الخاص في حال لم تتجاوز مساهمة الدولة فيها ممثلة بالخزينة العامة أو مؤسسة عامة أو شركة عامة أو شركة أو أكثر من الشركات العمومية الأخرى نسبة /49/ بالمئة من رأسمالها، والباقي للقطاع الخاص سواء أكان محلياً أم أجنبياً، وفي حال تجاوزت نسبة مساهمة الدولة النسبة المذكورة فتطبق عليها الأحكام المتعلقة بالشركات المساهمة العمومية. – الشركة المساهمة العمومية القابضة: شركة مساهمة عمومية تتولى إدارة أو تملك شركات مساهمة عمومية أو أي شركات مساهمة أخرى، بما فيها الشركات المشتركة و الشركات محدودة المسؤولية.

