التشريعات السورية

89 · المادة 89

سوريا
الدولة
228
الرقم
1969
السنة
ساري
الحالة

89

تمارس اختصاصات الوزير المختص المنصوص عليها في هذا النظام على الوجه التالي: أـ من الوزير أو من يفوضه في الوزارات. ب ـ من الجهات المختصة في المديريات العامة أو المؤسسات العامة بموجب أنظمتها أو تبعا لما يقرره المرجع المختص في حال عدم أحكام من هذا القبيل في هذه الأنظمة. ج ـ من قبل المجالس البلدية أو رؤساء البلديات تبعا لما تقرره الأنظمة النافذة أو وزير الشؤون البلدية والقروية في حال عدم وجود أحكام من هذا القبيل في هذه الأنظمة. د ـ من قبل مجالس الأوقاف أو مديري الأوقاف بالنسبة للدوائر الفقهية وذلك تبعا لما تقرره الأنظمة النافذة أو وزير الأوقاف في حال عدم وجود أحكام من هذا القبيل في هذه الأنظمة.