التشريعات السورية

60 · المادة 60

سوريا
الدولة
228
الرقم
1969
السنة
ساري
الحالة

60

أـ مع مراعاة أحكام المادة /56/ والاحكام القانونية المشار اليها في المادة /53/ من هذا النظام اذا طرأ بعد تقديم العرض وطيلة مدة نفاذ العقد فقط ارتفاع في الاسعار (أدى الى زيادة تكاليف مجموع الأجزاء التي لم تنفذ) بنسبة تزيد على 15% من قيمتها بموجب التعهد فان حساب الزيادة عن هذه الأجزاء يجري على الوجه التالي: 1ـ يتحمل المتعهد الزيادة اذا كانت لا تتجاوز 15% 2ـ تتحمل الادارة الزيادة التي تفوق 15% ب ـ لا يستحق المتعهد أي تعويض عن ارتفاع الاسعار في تعهدات التوريدات.