التشريعات السورية

31 · المادة 31

سوريا
الدولة
228
الرقم
1969
السنة
ساري
الحالة

31

يجب أن يتضمن طلب عروض الاسعار البيانات التالية على الاقل: أـ انواع المواد أو الاشغال أو الخدمات المطلوبة. ب ـ تاريخ انتهاء فترة تقديم العروض. ج ـ المدة التي سيبقى صاحب العرض مرتبطا خلالها بعرضه على أن لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ انتهاء تقديم العروض. د ـ المكان الذي تقبل فيه العروض. هـ ـ طلب تفصيل العروض من حيث المواصفات والسعر وطريقة الدفع ومدة التسليم أو انجاز الاعمال. وـ الشروط الاخرى التي ترى الادارة ضرورة توفرها في العرض.