التشريعات السورية

7 · المادة 7

سوريا
الدولة
33
الرقم
2008
السنة
ساري
الحالة

7

أ- تشكل بقرار من الوزير لجنة قضائية في كل منطقة حسب الآتي: 1. قاض عقاري رئيساً. 2. رئيس دائرة السجل العقاري في المحافظة عضواً. 3. رئيس دائرة المساحة في المحافظة عضواً. 4. ممثل عن المحافظة من الفئة الأولى عضواً. 5. خبير من أهالي المنطقة يسميه المحافظ عضواً. ب- يؤدي أعضاء اللجنة اليمين الآتية أمام رئيسها قبل المباشرة بعملها: "أقسم بالله العظيم أن أقوم بعملي بأمانة وشرف وأن أحترم الأنظمة والقوانين". ج- للجنة أن تستعين برأي خبراء اختصاصيين في أعمالها على أن يكون رأيهم استشارياً. د- تكون اجتماعات اللجنة قانونية بحضور الرئيس وثلاثة أعضاء على الأقل وتتخذ قراراتها بالأكثرية المطلقة.