التشريعات السورية

18 · المادة 18

سوريا
الدولة
33
الرقم
2008
السنة
ساري
الحالة

18

تخضع لأحكام هذا القانون العقارات الجارية بملك الأفراد وأملاك الدولة الخاصة والعامة وأملاك المؤسسات والوقف والاستيلاء والمصادرة.