التشريعات السورية

14 · المادة 14

سوريا
الدولة
33
الرقم
2008
السنة
ساري
الحالة

14

كل من يمانع أو يعطل قصداً تنفيذ أحكام هذا القانون يعاقب بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر وبالغرامة من 5000 إلى 25000 ليرة سورية وتضاعف العقوبة في حال التكرار.