التشريعات السورية

6 · المادة 6

سوريا
الدولة
5
الرقم
2024
السنة
ساري
الحالة

6

لا تعد أعمال التجارة الخارجية جرماً معاقباً عليه في معرض تطبيق أحكام هذا المرسوم التشريعي.