التشريعات السورية

4 · المادة 4

سوريا
الدولة
5
الرقم
2024
السنة
ساري
الحالة

4

تسقط العقوبة المانعة للحرية في الجرائم المنصوص عليها في المادة (1) من هذا المرسوم التشريعي في حال قيام المحكوم عليه بحكم قضائي مبرم بتسديد الغرامة والإلزامات المدنية والتعويضات المحكوم بها.