التشريعات السورية

1 · المادة 1

سوريا
الدولة
5
الرقم
2024
السنة
ساري
الحالة

1

‌أ- مع مراعاة القوانين الخاصة وأنظمة القطع النافذة، يمنع التعامل بغير الليرة السورية كوسيلة للمدفوعات أو لأي نوع من أنواع التداول التجاري أو التسديدات النقدية، سواء أكان ذلك بالقطع الأجنبي، أم بالمعادن الثمينة، كما لا يجوز بغير موافقة مجلس الوزراء عرض السلع والمنتجات والخدمات وغيرها من التعاملات التجارية بغير الليرة السورية. ‌ب- كل من يخالف أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة: ·   يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات إذا لم يبلغ مجموع التعامل أو العرض عشرة آلاف دولار أمريكي أو ما يعادلها من العملات الأجنبية الأخرى أو المعادن الثمينة. ·  تكون العقوبة السجن المؤقت إذا بلغ التعامل أو العرض عشرة آلاف دولار أمريكي ولم يتجاوز خمسين ألف دولار أمريكي أو ما يعادلها من العملات الأجنبية الأخرى أو المعادن الثمينة. ·   تكون العقوبة السجن المؤقت سبع سنوات على الأقل إذا تجاوز التعامل أو العرض خمسين ألف دولار أمريكي أو ما يعادلها من العملات الأجنبية الأخرى أو المعادن الثمينة. ·   يحكم في جميع الحالات المنصوص عليها في البنود (1-2-3) من هذه الفقرة بغرامة تعادل ضعفي قيمة المدفوعات أو المبالغ المتعامل بها أو المسددة محل الجرم أو السلع والمنتجات والخدمات المعروضة. ‌ج- يعد مصرف سورية المركزي مدعياً شخصياً في الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة، ويترك تقدير التعويض المدني للمحكمة.