1
تُعدّل المادة /1/ من المرسوم التشريعي رقم /55/ لعام 2013، لتصبح على النحو الآتي: يقصد بالكلمات والعبارات الآتية في معرض تطبيق أحكام هذا المرسوم التشريعي المعنى المُبين بجانب كل منها: · الوزارة: وزارة الداخلية. · الوزير: وزير الداخلية. · الشركة: شركة تعمل في مجال الحماية والحراسة الخاصة، ونقل الأموال والمجوهرات والمعادن الثمينة. · خدمات الحراسة والحماية: خدمات حراسة وحماية المنشآت والممتلكات والوثائق والأفراد، ونقل الأموال والمجوهرات والمعادن الثمينة، التي تقدمها الشركة المرخصة أصولاً، لمن يطلبها مقابل أجر. · الحارس: الشخص المكلف بمهام خدمات الحراسة والحماية التي تكلفه بها الشركة التي يعمل بها.

