التشريعات السورية

16 · المادة 16

سوريا
الدولة
36
الرقم
2001
السنة
معدّل
الحالة

16

يتم افتتاح المؤسسة المرخص لها بقرار من الوزير ولا يجوز لها أن تباشر أي عمل تعليمي قبل افتتاحها.