التشريعات السورية

1 · المادة 1

سوريا
الدولة
47
الرقم
2007
السنة
ساري
الحالة

1

تعدل المادتان 14 و41 من المرسوم التشريعي رقم 36 تاريخ 12/8/2001 المتعلق بتنظيم المؤسسات التعليمية الخاصة لمرحلة ما بعد الدراسة الثانوية بحيث تصبح وفق الآتي: مادة 14- أ- يضع مجلس التعليم العالي قواعد الاعتماد العلمي للمؤسسة وشروط منحه وإلغائه وتحديد الرسوم الموجبة على الاعتماد. ب- تودع نسبة 75% من الرسوم المحصلة بمقتضى أحكام الفقرة أ في حساب الخزينة العامة للدولة وتخصص نسبة 25% من الرسوم لتودع في حساب الموارد الذاتية للوزارة ليصرف منها على الإشراف الإداري والعلمي على الجامعات الخاصة وخطط وبرامج تحديث التعليم العالي وتطويره وفق أسس ومعايير تصدر بقرار من الوزير بالتنسيق مع وزير المالية. ج- يتم الصرف بقرار من الوزير وفق الأسس التي يضعها مجلس التعليم العالي. مادة 41- أ- يتولى مجلس التعليم العالي جميع الصلاحيات اللازمة لرقابة التزام المؤسسة بقواعد الاعتماد العملي ومعاييره وله اتخاذ الإجراءات العقابية الآتية: 1- إنذار المؤسسة المخالفة لإزالة المخالفة خلال مدة يحددها المجلس. 2- إلزام المؤسسة المخالفة بدفع غرامة تتراوح بين (100000/500000) ل.س. 3- إيقاف قبول الطلاب في المؤسسة المخالفة مدة يحددها المجلس. وذلك وفق لائحة جزاءات تصدر بمرسوم بناء على اقتراح المجلس. ب- يجوز إلغاء الترخيص وإغلاق المؤسسة بمرسوم بناء على اقتراح مجلس التعليم العالي في حال مخالفتها للأهداف المرخصة من أجلها ويحدد مرسوم الإلغاء أوضاع الطلاب المستجدين في المؤسسة وكيفية التصرف بالموجودات التي استفادت منها وفق أحكام الفصل السابع من المرسوم التشريعي رقم 26 لعام 2001.