التشريعات السورية

28 · مادة 28

سوريا
الدولة
28
الرقم
2001
السنة
ساري
الحالة

28

يصدر وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون بناء على اقتراح مصرف سورية المركزي.