28
يصدر وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون بناء على اقتراح مصرف سورية المركزي.
التشريعات السورية
28
يصدر وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون بناء على اقتراح مصرف سورية المركزي.