التشريعات السورية

10 · المادة 10

سوريا
الدولة
216
الرقم
1970
السنة
ساري
الحالة

10

على المرضع أن تتحقق من سلامة كل طفل غير ولدها تتولى إرضاعه من ثديها من الأمراض الزهرية بشهادة طبيب قبل إرضاعه وعلى كل شخص تحت كفالته طفل رضيع أن يتحقق من سلامة المرضع الغريبة عنه من الأمراض الزهرية بشهادة طبيب قبل أن يعهد إليها بإرضاع الطفل.