12
لمصلحة الموانئ والمنائر أن تمنع السفن من مغادرة الميناء أو المرسى في حالة عدم أداء الرسوم المستحقة للمصلحة . وإذا لم تقم السفن والعائمات الخاضعة للرسم الشهري بأداء الرسوم المستحقة عليها خلال أسبوع من تاريخ استحقاقها تعاقب بغرامة قدرها 25 % من الرسوم المستحقة ونقف عن العمل ولا يصرح لها بالعودة إليه إلا بعد أداء الرسم والغرامة معاً .

