التشريعات السورية

7 · المادة 7

سوريا
الدولة
100
الرقم
2011
السنة
ساري
الحالة

7

أ/ تشكل لجنة شؤون الأحزاب على النحو الآتي: 1/ وزير الداخلية رئيسا. 2/ قاض يسميه رئيس محكمة النقض عضوا. 3/ ثلاث من الشخصيات العامة المستقلة يسميهم رئيس الجمهورية لمدة ثلاث سنوات أعضاء. ب/ تبت اللجنة بطلبات تأسيس الأحزاب أو تعديل أنظمتها الداخلية إضافة إلى الاختصاصات الأخرى المحددة لها في القانون ولائحته التنفيذية.