7
أ/ تشكل لجنة شؤون الأحزاب على النحو الآتي: 1/ وزير الداخلية رئيسا. 2/ قاض يسميه رئيس محكمة النقض عضوا. 3/ ثلاث من الشخصيات العامة المستقلة يسميهم رئيس الجمهورية لمدة ثلاث سنوات أعضاء. ب/ تبت اللجنة بطلبات تأسيس الأحزاب أو تعديل أنظمتها الداخلية إضافة إلى الاختصاصات الأخرى المحددة لها في القانون ولائحته التنفيذية.

