37
أ/للجنة توجيه إنذار للحزب لإزالة أي مخالفة لأحكام القانون خلال مدة تحددها إذا كانت قابلة للإزالة. ب/مع مراعاة أحكام الفقرة /أ/من هذه المادة كل مخالفة لا تزال يعاقب الحزب المخالف بغرامة لا تقل عن مئة ألف ليرة سورية ولا تزيد على مليون ليرة سورية وتقرر اللجنة مقدار هذه الغرامة على ضوء المخالفة ويلتزم الحزب بدفعها في الصندوق المخصص لذلك وفي حال عدم دفعها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ التبليغ تحال المخالفة إلى المحكمة الجزائية المختصة. ج/إذا كانت المخالفة من النوع الذي يؤثر في قانونية وجود الحزب تحيل اللجنة المخالفة إلى المحكمة لوقف نشاط الحزب أو النظر بحله. د/إذا كان الفعل المرتكب يشكل جريمة وفقا لأحكام قانون العقوبات والقوانين النافذة تحال الواقعة إلى القضاء المختص.

