التشريعات السورية

35 · المادة 35/

سوريا
الدولة
100
الرقم
2011
السنة
ساري
الحالة

35

تعد أحزاب الجبهة الوطنية التقدمية مرخصة حكما وتودع وثائقها خلال تسعة أشهر لدى اللجنة بما يتوافق مع أحكام هذا القانون.