35
تعد أحزاب الجبهة الوطنية التقدمية مرخصة حكما وتودع وثائقها خلال تسعة أشهر لدى اللجنة بما يتوافق مع أحكام هذا القانون.
التشريعات السورية
35
تعد أحزاب الجبهة الوطنية التقدمية مرخصة حكما وتودع وثائقها خلال تسعة أشهر لدى اللجنة بما يتوافق مع أحكام هذا القانون.