التشريعات السورية

21 · المادة 21

سوريا
الدولة
100
الرقم
2011
السنة
ساري
الحالة

21

/ أ-  للجنة بعد اطلاعها على التقرير السنوي عن الحساب الختامي للحزب الحق في مراجعة وتفتيش دفاتر الحزب ومستنداته وإيراداته ونفقاته ومشروعية إيراداته وأوجه صرف أمواله من قبل مدقق حسابات تنتدبه اللجنة على أن تقدم صورة من تقرير مدقق الحسابات إلى الحزب المعني. ب- على اللجنة ومدقق الحسابات المحافظة على سرية النتائج التي يتم التوصل إليها إلا في حال اكتشاف مخالفة تستدعي العرض على المحكمة وفقا لأحكام هذا القانون.