التشريعات السورية

9 · المادة 9

سوريا
الدولة
82
الرقم
2010
السنة
ساري
الحالة

9

‌أ. تكلف العرصات التي لم يستحصل مالكوها على رخص ببنائها خلال سنة واحدة من تاريخ الإعلان برسم سنوي قدره 10 بالمائة من قيمة العرصة لمدة أربع سنوات وبانقضاء هذه المدة على المجلس إقرار بيعها بالمزاد العلني. ‌ب. يخضع المالكون الذين حصلوا على تراخيص البناء ولم يستكملوا بناء الهيكل والإكساءات الأساسية خلال المدة المحددة بالترخيص وفق المادة 8 من هذا المرسوم التشريعي لرسم سنوي قدره 10 بالمائة من القيمة المقدرة للعرصة لمدة سنتين وبعدها يتم بيعها بالمزاد العلني. ‌ج. يخضع المشتري للقسم المستكملة إكساءاته الأساسية وفق العقد المنظم مع المالك البائع لرسم سنوي قدره 10 بالمائة من قيمة القسم في حال تأخره عن إعداد القسم جاهزا للسكن أو الاستعمال فيما أعد له خلال مدة عام واحد من تاريخ استلام القسم وفق العقد المبرم مع المالك المرخص له. ‌د. يحقق ويحصل الرسم المذكور في الفقرات (أ، ب، ج) سنويا وعلى الجهة الإدارية تبليغ أصحاب العلاقة بالرسم سنويا.