التشريعات السورية

6 · المادة 6

سوريا
الدولة
82
الرقم
2010
السنة
ساري
الحالة

6

يكون لمشتري القسم على الوجه المبين أعلاه حق مكتسب ولا يجوز لأي كان المساس بهذا الحق أو الحجز عليه إلا في حدود حقوقه المباشرة تجاه المشتري نفسه.