1
يقصد بالتعابير الواردة في هذا المرسوم التشريعي المعاني المبينة جانب كل منها: الوزير: وزير الإدارة المحلية - الجهة الإدارية: الوحدة الإدارية أو البلدية - المجلس: المكتب التنفيذي في الوحدة الإدارية أو المجلس البلدي. - رئيس الجهة الإدارية: رئيس المكتب التنفيذي في الوحدة الإدارية أو رئيس البلدية. - القسم: الطابق أو الشقة أو كل جزء من البناء يمكن التعاقد عليه بشكل مستقل. - التجمعات العمرانية: التجمعات العمرانية بأشكالها كافة (جمعيات، مناطق، تطوير، تجمعات جديدة) داخل المخططات التنظيمية أو خارجها المحدثة أو التي تحدث وفق القوانين والأنظمة الخاصة بها. - الإكساءات الأساسية: الإكساءات الخاصة بواجهة البناء والأقسام والأجزاء والمرافق المشتركة داخل كتلة البناء وخارجها وفي محيط العقار ووفق ما تنص عليه التعليمات التنفيذية.

