2
تعدل المادة /40/ من القانون رقم /26/ لعام 2007/ وفق الآتي : أ - يجوز للوزارة أن تصالح على المخالفات المبينة بالفقرات /أ - ب - د - ز/ من المادة /38/ من هذا القانون إذا قام المخالف بدفع (80%) من غرامة المخالفة المنصوص عليها بالمادة /38/ من هذا القانون قبل الإحالة إلى القضاء . أما إذا قام المخالف بالمصالحة المبينة بالفقرة ذاتها بعد الإحالة للقضاء يتوجب عليه دفع كامل قيمة الغرامة. ب - تسدد الغرامة المستحقة بموجب أحكام الفقرة /أ/ السابقة إلى صندوق الخزينة العامة للدولة استنادا إلى كتاب صادر عن الوزارة بناء على طلب المخالف أو وكيله القانوني. ج - توقف الإجراءات القانونية بحق المخالف في حال المصالحة على المخالفة. د - تعد الغرامات المحددة بموجب أحكام هذا القانون بمثابة تعويض مدني.

