التشريعات السورية

91 · المادة 91

سوريا
الدولة
9
الرقم
1990
السنة
ساري
الحالة

91

إذا أقرت المحكمة المختصة بالطعن بصحة انعقاد الهيئة العامة للفرع أو المؤتمر العام بطلت قراراتهما وإذا أقرت الطعن الخاص بصحة الانتخابات أعيدت الدعوة لإجراء الانتخابات المطعون فيها خلال /30/ يوماً من تاريخ تبليغ نتيجة الطعن إلى مجلس الفرع المختص أو مجلس النقابة حسب الحال.