86
أ- يجوز لمجلس الفرع التحقيق مع الصيادلة المخالفين وعند التأكد من وقوع المخالفة يجري تحديد الغرامة الواجبة على المخالف حسب لائحة الغرامات التي يحددها النظام الداخلي. ب- يحق للصيدلاني طلب تسوية المخالفة بدفع الغرامة إلى صندوق الفرع وفي هذه الحالة تحفظ المخالفة ولا تحال إلى مجلس التأديب. ج- تحال إلى مجلس التأديب كل مخالفة لم يتم تسويتها وفق الفقرة السابقة. د- يحدد النظام الداخلي ماهية المخالفات الصيدلانية والغرامة المترتبة على كل واحدة ومهلة التسوية، على أن تراعى الحدود الواردة في الفقرة الثالثة من المادة 78.

