التشريعات السورية

64 · المادة 64

سوريا
الدولة
9
الرقم
1990
السنة
ساري
الحالة

64

تتألف واردات الفرع من: 1- الرسوم النقابية التي تحصل من الصيادلة. 2- رسوم تسجيل الصيادلة وإعادة تسجيلهم. 3- رسوم طلبات تدقيق صحة أسعار الأدوية والتجهيزات الطبية والتحاليل المخبرية. 4- الهبات والإعانات الحكومية والخاصة وفقاً للنصوص النافذة. 5- ريوع الأموال والعقارات التابعة للفرع. 6- الغرامات النقدية التي يحكم بها مجلس التأديب أو مجلس الفرع لصالح صندوق الفرع. 7- جميع الرسوم الأخرى المستوفاة من الصيادلة التي يقررها المؤتمر العام.