التشريعات السورية

1 · المادة 1

سوريا
الدولة
9
الرقم
1990
السنة
ساري
الحالة

1

الصيدلة مهنة علمية ذات غايات إنسانية واقتصادية واجتماعية تعمل على تأمين الخدمات الدوائية الصحية والمخبرية، وتساهم في تأمين سلامة المجتمع الصحية والمحافظة عليه.