14
مع الاحتفاظ بالعقوبات الأشد المنصوص عليها في القوانين النافذة.. 1- يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبغرامة من 000ر250 مئتين وخمسين ألف ليرة سورية إلى مليون ليرة سورية كل من قام بإجراء دراسة دوائية أو أشرف عليها دون التقيد بالشروط والمتطلبات التي يقتضيها هذا المرسوم التشريعي. 2-يعاقب بغرامة من 000ر100 مئة الف ليرة سورية الى 000ر200 مئتي ألف ليرة سورية كل من... أ- الطبيب المكلف بإجراء الدراسة إذا تغيب عن الإشراف عليها أثناء إجرائها أو لم يلتزم بمسؤولية الرعاية الطبية اللازمة للمتطوع. ب- من أخفى أي تأثيرات جانبية غير معروفة سابقاً للدواء ولم يعلم لجنة الدراسات الدوائية بذلك. 3- يعاقب بغرامة مقدارها 000ر50 خمسون الف ليرة سورية كل من أقدم على إجراء الدراسة الدوائية ولم يتقيد بمخطط هذه الدراسة دون وجود مبررات علمية لذلك توافق عليها لجنة الدراسات الدوائية بشكل مسبق. 4- يعاقب بغرامة مقدارها مليون ليرة سورية كل من أجرى دراسة دوائية على الإنسان أو شارك فيها دون أن يكون حاصلاً على الموافقة بإجراء تلك الدراسة. 5- أي مخالفة أخرى لأي حكم من أحكام المرسوم التشريعي تتعلق بإجراء الدراسات الدوائية ولم ينص على عقوبة خاصة بها يعاقب مرتكبها بغرامة 000ر100 مئة الف ليرة سورية.

