التشريعات السورية

12 · المادة (12)

سوريا
الدولة
37
الرقم
2008
السنة
ساري
الحالة

12

تلتزم الجهة التي تطلب إجراء الدراسة الدوائية لصالحها بما يلي.. أ- التقدم بطلب يتضمن الغاية من الدراسة يرفع إلى لجنة الدراسات الدوائية. ب- جميع تكاليف هذه الدراسة وتزويد المؤسسة بمتطلباتها بموجب العقد المبرم بينهما.