12
تلتزم الجهة التي تطلب إجراء الدراسة الدوائية لصالحها بما يلي.. أ- التقدم بطلب يتضمن الغاية من الدراسة يرفع إلى لجنة الدراسات الدوائية. ب- جميع تكاليف هذه الدراسة وتزويد المؤسسة بمتطلباتها بموجب العقد المبرم بينهما.
التشريعات السورية
12
تلتزم الجهة التي تطلب إجراء الدراسة الدوائية لصالحها بما يلي.. أ- التقدم بطلب يتضمن الغاية من الدراسة يرفع إلى لجنة الدراسات الدوائية. ب- جميع تكاليف هذه الدراسة وتزويد المؤسسة بمتطلباتها بموجب العقد المبرم بينهما.