التشريعات السورية

89 · المادة 89

سوريا
الدولة
59
الرقم
1953
السنة
ساري
الحالة

89

المادة 89 1/لا يقع طلاق السكران ولا المكره ولا المجنون والمعتوه ولا المدهوش ولا المخطىء. 2/المدهوش هو الذي فقد تمييزه من غضب أو غيره فلا يدري ما يقول. 3/المخطىء هو الذي سبق لسانه بلفظ الطلاق دون قصد.