89
المادة 89 1/لا يقع طلاق السكران ولا المكره ولا المجنون والمعتوه ولا المدهوش ولا المخطىء. 2/المدهوش هو الذي فقد تمييزه من غضب أو غيره فلا يدري ما يقول. 3/المخطىء هو الذي سبق لسانه بلفظ الطلاق دون قصد.
التشريعات السورية
89
المادة 89 1/لا يقع طلاق السكران ولا المكره ولا المجنون والمعتوه ولا المدهوش ولا المخطىء. 2/المدهوش هو الذي فقد تمييزه من غضب أو غيره فلا يدري ما يقول. 3/المخطىء هو الذي سبق لسانه بلفظ الطلاق دون قصد.