التشريعات السورية

87 · المادة 87

سوريا
الدولة
59
الرقم
1953
السنة
ساري
الحالة

87

المادة 87 / يقع الطلاق باللفظ وبالكتابة ويقع من العاجز عنهما بإشارته المعلومة. 2/للزوج أن يوكل غيره بالتطليق. 3/للزوج أن يفوض الزوجة بتطليق نفسها. 4/إذا طلقت الزوجة المفوضة نفسها وقع الطلاق بائنا بينونة صغرى ما لم يكن مكملا للثلاث. 5/إذا كان التفويض للزوجة واقعا في عقد الزواج حين إبرامه فلا يملك الزوج حق الرجوع عنه ولا يبطل بزوال أهليته.